المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024
أ- على المترشح أو مفوض القائمة إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع.
ب- في حال صدور قرار المحكمة برفض طلب الترشح، يلتزم مفوض القائمة أو أي من المترشحين بإزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي صدور قرار المحكمة.
ج- في حال مخالفة الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، للهيئة الطلب من الجهات الحكومية والأهلية المختصة إزالة هذه المواد الدعائية على نفقة القائمة أو أي من المترشحين فيها دون الحاجة إلى إنذار أي منهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026