المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024
أ- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، على المترشحين والقوائم عند وضع اليافطات والصور ولوحات الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي:
1- ألا تقل المسافة الرأسية بين أسفل اليافطة وسطح الشارع عن خمسة أمتار باستثناء اليافطات التي تمتد فوق الشارع أو لا يعبر من تحتها المشاة أو المركبات وأن لا تتجاوز مساحة أي يافطة خمسة أمتار مربعة.
2- أن تكون اليافطات والصور مصنوعة من ماده خفيفة الوزن و متينة ولا يجوز أن تكون مصنوعة من الخشب أو المعدن أو أي مادة ثقيلة يمكن في حال سقوطها أن تشكل خطراً على السلامة العامة وأن تكون مثبتة بإحكام على جدران المباني والأعمدة وأن توفر متطلبات السلامة العامة.
3- عدم وضع أي يافطة أو صوره بشكل يؤدي إلى حجب الرؤية عن أي يافطة لأي مرشح آخر.
ب - تتم إزالة أي مخالفة لأحكام الدعاية الانتخابية من قبل الجهات ذات العلاقة على نفقة المرشح أو القائمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026