المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، على المترشحين والقوائم عند افتتاح المقرات الانتخابية الخاصة بهم الالتزام بما يلي: - أ- عدم افتتاح المقر الانتخابي للقوائم المحلية والحزبية إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة على النموذج المعد لهذه الغاية. ب - التباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي والآخر عن مائتي متر، وبما يضمن عدم التزاحم أمام المقرات الانتخابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك