المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024
تلغي هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم (7) لسنة 2016 وتعديلاتها).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026