المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 0 لسنة 2024
على المترشحين والقوائم عند ممارسة الدعاية الانتخابية الالتزام في حملاتهم الانتخابية بما يلي:-
أ- أحكام الدستور والتشريعات النافذة.
ب- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
ج- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
د- عدم استخدام شعار الدولة الرسمي والصور الملكية في المقرات والاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي كافة أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية والحملات الانتخابية.
ه - عدم القيام بالدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والشركات المملوكة للحكومة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
و- عدم التعرض أو التشجيع على التعرض لأي دعاية انتخابية للغير بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من الوسائل.
ز- عدم استخدام مكبرات الصوت على وسائط النقل وفي الأماكن العامة لأغراض الدعاية الانتخابية.
ح- عدم إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف وأبراج الاتصالات وأعمدة الكهرباء والإشارات الضوئية والشواخص المرورية والأشجار والآثار والأملاك العامة والخاصة أو وضع أي منها بطريقة تضر بالسلامة العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بأماكن الدعاية الانتخابية.
ط- عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو اغتيال الشخصية أو الذم والقدح والتحقير لأي مرشح أو قائمة أو أي شخص آخر من مؤيدي المترشحين أو القوائم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية.
ي- الامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية ومعنوية لغايات التأثير على إرادة الناخبين لانتخاب مرشح معين أو قائمة معينة أو الامتناع عن الانتخاب.
ك- عدم إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرزأو في المواقع الأثرية أو الغابات الحرجية.
ل- عدم تضمين البيانات والخطابات أو الإعلانات أي عبارات أو رسوم تثير النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.
م- عدم تحريض المواطنين على عرقلة سير العملية الانتخابية.
ن- عدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز طيلة فترة العملية الانتخابية.
س- عدم تشغيل الأطفال في حملات الدعاية الانتخابية أو استغلالهم في الأعمال التي من شأنها أن تشكل خطرا على سلامتهم وبما يتوافق مع أحكام قانون العمل.
ع- عدم استخدام أي ممتلكات أو معدات للدوائر والمؤسسات الحكومية والعامة في الدعاية الانتخابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026