التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس ا رقم 9 لسنة 2021

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ ن…
  2. المادة 2لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان.
  3. المادة 3أ- تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع. ب- يسمح بالإعلان والافصاح عن نية الترشح عبر وسائل التواصل ال…
  4. المادة 4تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون.
  5. المادة 5تتولى الهيئة ولجان الانتخاب مراقبة التزام المرشحين بأحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية، وللهيئة أو لرؤساء لجان الانتخاب الطلب من الم…
  6. المادة 6على المرشحين الالتزام في حملاتهم الانتخابية بما يلي: أ. أحكام الدستور والتشريعات النافذة. ب. احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين. ج. المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الو…
  7. المادة 7- أ. يحظر على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل أو استغلال مناصبهم لصالح خدمة أي مرشح . ب. يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عم…
  8. المادة 8أ. على المرشح إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع. ب. في حال صدور قرار المحكمة برفض الترشح، يلتزم المرشح بإزال…
  9. المادة 9تشكل في كل دائرة انتخابية حسب مقتضى الحال لجنة تنسيقية برئاسة أحد أعضاء لجنة الانتخاب وعضوية ممثلين عن وزارة الاشغال العامة والاسكان والمجالس البلدية والامانة ومن في حكمه…
  10. المادة 10أ. تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية: 1- المساواة في التعامل مع كافة المرشحين. 2 -احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم واختيار مرشحيهم. 3 -الحياد ا…
  11. المادة 11على المرشح الالتزام بما يلي:- أ. عدم قبول أي تبرعات أو مساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية أو الرعايا …
  12. المادة 12- أ- عند تقديم طلب الترشح، على المرشح الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية واي من اوجه انفاق تلك الموارد على حملته الانتخابية بما لا يتعارض مع القانون وهذه التعليمات.…
  13. المادة 13أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذه التعليمات، على المرشح الالتزام بما يلي:- 1 -ان لا تقل المسافة الرأسية بين اسفل اليافطة وسطح الشارع عن خمسة امتار باستثناء اليافطات ال…
  14. المادة 14حفاظاً على الصحة و السلامة العامة وبناء على الوضع الوبائي، يلتزم المرشحون عند فتح المقرات الانتخابية الخاصة بهم ما يلي:- أ. توفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي، وعدم …
  15. المادة 15أ- يلتزم المرشح بدفع المبالغ المبينة أدناه تأميناً للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات وتكون قابلة للاسترداد في حال رفض…
  16. المادة 16أ. على أي من المرشحين ومندوبيهم ومؤازريهم في حملاتهم الانتخابية الالتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب. يمارس كل من رئيس وأعضاء المجلس ور…
  17. المادة 17يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
  18. المادة 18تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات رقم (7) لسنة 2017 والتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لل…