المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس ا رقم 9 لسنة 2021
تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات رقم (7) لسنة 2017 والتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية للانتخابات البلدية رقم (7) لسنة 2017 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026