المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس ا رقم 9 لسنة 2021
أ. تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية:
1- المساواة في التعامل مع كافة المرشحين.
2 -احترام حرية الناخبين في التعبير عن آرائهم واختيار مرشحيهم.
3 -الحياد التام والمساواة وعدم الانحياز لاي مرشح عند عقد المناظرات بين المرشحين.
4- الاستقلال والموضوعية وعدم الإيحاء بدعم الحكومة أو أي طرف من الأطراف لأي من المرشحين.
ب. على وسائل الإعلام عدم نشر أي مادة إعلانية من شأنها الإساءة لأي من المرشحين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026