المادة 13 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس ا رقم 9 لسنة 2021

أ- مع مراعاة احكام المادة (6) من هذه التعليمات، على المرشح الالتزام بما يلي:- 1 -ان لا تقل المسافة الرأسية بين اسفل اليافطة وسطح الشارع عن خمسة امتار باستثناء اليافطات التي تمتد فوق شارع او لا يعبر من تحتها المشاة او المركبات وان لا تتجاوز مساحة اي يافطة خمسة امتار مربعة. 2-ان تكون اليافطات والصور مصنوعة من ماده خفيفة الوزن متينة ولا يجوز ان تكون مصنوعة من الخشب أو المعدن او اي مادة ثقيلة يمكن في حال سقوطها ان تشكل خطرا على السلامة العامة وان تكون مثبتة بأحكام على جدار المبنى والاعمدة وان توفر متطلبات السلامة العامة. 3- عدم وضع اي يافطة او صورة بشكل يؤدي الى حجب الرؤية عن اي لافتة لأي مرشح آخر. ب- يجوز عمل لوحات تحمل صور المرشحين وبياناتهم الانتخابية على التقاطعات والاشارات الضوئية والميادين شريطة عدم اعاقة حركة مرور المشاة او حجب الرؤية للسيارات او حجب الاشارات الضوئية واللوحات الارشادية . ج- تتم ازالة اي مخالفة لأحكام الدعاية الانتخابية من قبل الجهات ذات العلاقة على نفقة المرشح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك