المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس ا رقم 9 لسنة 2021

- أ- عند تقديم طلب الترشح، على المرشح الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية واي من اوجه انفاق تلك الموارد على حملته الانتخابية بما لا يتعارض مع القانون وهذه التعليمات. ب- في حال تلقي المرشح اي دعم مالي او تبرع لم يرد ذكره في نموذج الافصاح عليه توفيق وضعه والافصاح عنه للهيئة. ج- يحدد السقف الاجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات البلدية ومجلس أمانة عمان على النحو التالي:- 1- بلديات الفئة الاولى:- - عشرون ألف دينار للمرشح لرئاسة البلدية. - عشرة آلاف دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي. 2- بلديات الفئة الثانية:- - خمسة عشر ألف دينار للمرشح لرئاسة البلدية. - ثمانية آلاف دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي. 3- بلديات الفئة الثالثة:- - ثمانية آلاف دينار للمرشح لرئاسة البلدية. - خمسة آلاف دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي. 4- عشرون ألف دينار للمرشح لعضوية اي من الدوائر الانتخابية لأمانة عمان الكبرى. د- يحدد السقف الاجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية لمرشحي مجلس المحافظة على النحو التالي:- 1- محافظات (العاصمة،اربد،الزرقاء) بثلاثين ألف دينار للمرشح. 2- باقي محافظات المملكة بعشرين ألف دينار للمرشح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك