المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس ا رقم 9 لسنة 2021
- أ- عند تقديم طلب الترشح، على المرشح الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية واي من اوجه انفاق تلك الموارد على حملته الانتخابية بما لا يتعارض مع القانون وهذه التعليمات.
ب- في حال تلقي المرشح اي دعم مالي او تبرع لم يرد ذكره في نموذج الافصاح عليه توفيق وضعه والافصاح عنه للهيئة.
ج- يحدد السقف الاجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات البلدية ومجلس أمانة عمان على النحو التالي:-
1- بلديات الفئة الاولى:-
- عشرون ألف دينار للمرشح لرئاسة البلدية.
- عشرة آلاف دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي.
2- بلديات الفئة الثانية:-
- خمسة عشر ألف دينار للمرشح لرئاسة البلدية.
- ثمانية آلاف دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي.
3- بلديات الفئة الثالثة:-
- ثمانية آلاف دينار للمرشح لرئاسة البلدية.
- خمسة آلاف دينار للمرشح لعضوية المجلس البلدي.
4- عشرون ألف دينار للمرشح لعضوية اي من الدوائر الانتخابية لأمانة عمان الكبرى.
د- يحدد السقف الاجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية لمرشحي مجلس المحافظة على النحو التالي:-
1- محافظات (العاصمة،اربد،الزرقاء) بثلاثين ألف دينار للمرشح.
2- باقي محافظات المملكة بعشرين ألف دينار للمرشح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026