المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس ا رقم 9 لسنة 2021
أ- تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.
ب- يسمح بالإعلان والافصاح عن نية الترشح عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما يتبعها من حوارات ومناقشات حول هذا الإفصاح منذ لحظة اعلان الهيئة عن اليوم المحدد للاقتراع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026