المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس ا رقم 9 لسنة 2021
أ. على أي من المرشحين ومندوبيهم ومؤازريهم في حملاتهم الانتخابية الالتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب. يمارس كل من رئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضائها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز صلاحيات أفراد الضابطة العدلية وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026