التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
- المادة 3تتضمن النتائج الكاملة للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة ما يلي:- أ.أعداد المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. ب. الحد الأدنى من أعداد أصوات المقترعين الذي…
- المادة 4أ- على الهيئة إعلان النتائج الأولية لكلّ مركز اقتراع وفرز لجميع القوائم الحزبية المترشحة فور انتهاء عمليات الفرز في جميع المراكز من خلال نشر محضر النتائج على موقعها الإلك…
- المادة 5أ- لغايات تجميع الأصوات للدائرة الانتخابية العامة، وبالاعتماد على المحاضر الإلكترونية الخاصة بتجميع النتائج على مستوى مراكز الاقتراع والفرز، تتولى لجنة الانتخاب في الدائر…
- المادة 6أ- لغايات استخراج نتائج الدائرة الانتخابية العامة، تتولى لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة ما يلي:- 1- تجميع أعداد المقترعين في جميع الدوائر الانتخابية المحلية. 2- …
- المادة 7أ- يحدد الفائزون للمقاعد المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) من البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات على أساس الترتيب الوارد للمترشحين في القائمة الحزبية.…
- المادة 8أ- تنظم لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة المشكلة في الهيئة محضرا بالنتائج الأولية للدائرة الانتخابية العامة، وفقا للنموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية ورفعه إلى رئي…
- المادة 9تشكل في الهيئة لجنة أو أكثر تتولى ما يلي:- أ- تدقيق المحاضر التجميعية الورقية والإلكترونية الخاصة بالمجاميع التي حصلت عليها القوائم الحزبية على مستوى كل دائرة انتخابية مح…
- المادة 10أ-عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة تُ عتبر النتائج نهائية في تلك الدائرة. ب-عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانت…
- المادة 11يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، وعرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
- المادة 12تقوم الهيئة بإعداد شهادة لكل فائز في الانتخابات للدائرة الانتخابية العامة موقعة من رئيس المجلس.
- المادة 13يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.