التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
  3. المادة 3تتضمن النتائج الكاملة للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة ما يلي:- أ.أعداد المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. ب. الحد الأدنى من أعداد أصوات المقترعين الذي…
  4. المادة 4أ- على الهيئة إعلان النتائج الأولية لكلّ مركز اقتراع وفرز لجميع القوائم الحزبية المترشحة فور انتهاء عمليات الفرز في جميع المراكز من خلال نشر محضر النتائج على موقعها الإلك…
  5. المادة 5أ- لغايات تجميع الأصوات للدائرة الانتخابية العامة، وبالاعتماد على المحاضر الإلكترونية الخاصة بتجميع النتائج على مستوى مراكز الاقتراع والفرز، تتولى لجنة الانتخاب في الدائر…
  6. المادة 6أ- لغايات استخراج نتائج الدائرة الانتخابية العامة، تتولى لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة ما يلي:- 1- تجميع أعداد المقترعين في جميع الدوائر الانتخابية المحلية. 2- …
  7. المادة 7أ- يحدد الفائزون للمقاعد المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) من البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات على أساس الترتيب الوارد للمترشحين في القائمة الحزبية.…
  8. المادة 8أ- تنظم لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة المشكلة في الهيئة محضرا بالنتائج الأولية للدائرة الانتخابية العامة، وفقا للنموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية ورفعه إلى رئي…
  9. المادة 9تشكل في الهيئة لجنة أو أكثر تتولى ما يلي:- أ- تدقيق المحاضر التجميعية الورقية والإلكترونية الخاصة بالمجاميع التي حصلت عليها القوائم الحزبية على مستوى كل دائرة انتخابية مح…
  10. المادة 10أ-عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة تُ عتبر النتائج نهائية في تلك الدائرة. ب-عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانت…
  11. المادة 11يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية، وعرضها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
  12. المادة 12تقوم الهيئة بإعداد شهادة لكل فائز في الانتخابات للدائرة الانتخابية العامة موقعة من رئيس المجلس.
  13. المادة 13يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.