المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024
أ- يحدد الفائزون للمقاعد المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) من البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات على أساس الترتيب الوارد للمترشحين في القائمة الحزبية.
ب- بعد تحديد أسماء المترشحين الفائزين والذي لا يجب أن يتجاوز عددهم
(38) فائزا يتم ملء المقاعد المخصَّ صة للمسيحيين والشركس والشيشان وفقا لما يلي:-
1- التحقُّق من المترشحين الفائزين في القوائم الحزبية، فإذا وُجد من بينهم مسيحي أو شركسي أو شيشاني، فلا يتم اعتبارهم فائزين على المقاعد المخصصة في الدائرة الانتخابية العامة.
2- يتم ملء المقاعد المخصَّ صة للمسيحيين والشركس والشيشان في الدائرة الانتخابية العامة بحسب الأعلى ترتيبا من المترشحين في القوائم الحزبية التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة).
ج- إذا تساوى ترتيب المترشحين عن المقعد المسيحي أو الشركسي والشيشاني في أكثر من قائمة حزبية، يتم الاحتكام إلى العدد المطلق لأصوات القائمة الحزبية وإذا تساوى عدد الأصوات يُجري رئيس المجلس القرعة بين المتساوين ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه رئيس المجلس والمترشحون ومفوضو القوائم الحزبية أو مندوبوهم.
د- إذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين حزبيتين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات، وإذا تساوى العدد يُجري رئيس المجلس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه رئيس المجلس ومفوضو القوائم الحزبية أو مندوبوهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026