المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024

أ- لغايات استخراج نتائج الدائرة الانتخابية العامة، تتولى لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة ما يلي:- 1- تجميع أعداد المقترعين في جميع الدوائر الانتخابية المحلية. 2- احتساب أعداد أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة والذي يعادل نسبة الحسم (العتبة) البالغة (2.5%) من عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، وذلك وفقا للمعادلة التالية:- أعداد3- مجموع أعداد المقترعين الذيتج المقترعين يعادل نسبةمي =في الدائرة×2.5% الحسم (العتبة)ع الانتخابية في الدائرةأع العامة الانتخابية العامةدا د الأصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية في جميع الدوائر الانتخابية المحلية. 4- تجميع أعداد أوراق الاقتراع الباطلة والأوراق البيضاء للدائرة الانتخابية العامة في جميع الدوائر الانتخابية المحلية. 5- تحديد القوائم الحزبية التي حصلت على الحد الأدنى من مجموع أعداد المقترعين والتي تم احتسابها في البند (2) من هذه الفقرة لغايات التنافس على المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة. 6-أ- احتساب أعداد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة حزبية تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) والتي تم احتسابها في البند (2) من هذه الفقرة وفقا للمعادلة التالية:- أعداد الاصوات التي حصلت أعداد عليها القائمة الحزبية(38) المقاعد مقعدا التي حصلت =مجموع أعداد الاصوات التيXفي الدائرة عليها حصلت عليها القوائم الحزبيةالانتخابية القائمة التي تجاوزت نسبة الحسمالعامة الحزبية (العتبة) ب- تحديد ناتج احتساب العدد الصحيح من العدد الكسري الناتج من تطبيق المعادلة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند بحيث يكون هو العدد الأولي لعدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة حزبية. ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذا البند، إذا لم يكتمل ملء أول (38) مقعدا من المقاعد المخصصة في الدائرة الانتخابية العامة وفقا للعدد الصحيح يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد بحيث يتم إضافة مقعد للقائمة الحزبية ذات الباقي الأعلى ثم مقعد للقائمة الحزبية الذي يليه ذات الباقي الأعلى حتى يتم استكمال ملء تلك المقاعد. ب- إذا لم تصل ثلاث قوائم حزبية على الأقل لنسبة الحسم (العتبة)، يقوم المجلس بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار نصف بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم حدا أدنى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك