المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024

أ- لغايات تجميع الأصوات للدائرة الانتخابية العامة، وبالاعتماد على المحاضر الإلكترونية الخاصة بتجميع النتائج على مستوى مراكز الاقتراع والفرز، تتولى لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي:- 1- تجميع أعداد المقترعين في الدائرة الانتخابية المحلية. 2- تجميع أعداد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة حزبية على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية. 3- تجميع أعداد أوراق الاقتراع الباطلة والأوراق البيضاء للدائرة الانتخابية العامة على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية. 4- تنظيم محضر ورقي وإلكتروني من خمس نسخ بالمجاميع. ب- ترفع لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية المحلية إلى لجنة انتخاب الدائرة الانتخابية العامة في الهيئة، المحاضر الورقية والإلكترونية لانتخابات الدائرة الانتخابية العامة. ج- تتم إجراءات تسليم واستلام المحاضر المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب محاضر خاصة موقعة حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك