المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024
أ-عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة تُ عتبر النتائج نهائية في تلك الدائرة.
ب-عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة بشأن المقاعد المخصَّ صة للمسيحيين أو الشركس أو الشيشان، تُ عتبر النتائج نهائية لمقاعدهم في تلك الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026