المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024
تشكل في الهيئة لجنة أو أكثر تتولى ما يلي:-
أ- تدقيق المحاضر التجميعية الورقية والإلكترونية الخاصة بالمجاميع التي حصلت عليها القوائم الحزبية على مستوى كل دائرة انتخابية محلية.
ب- تدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدائرة الانتخابية العامة، ومراجعتها.
ج- رفع تقرير بنتائج أعمالها إلى المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026