المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتجميع نتائج الدائرة الانتخابية العامة وإعلانها رقم 0 لسنة 2024
تقوم الهيئة بإعداد شهادة لكل فائز في الانتخابات للدائرة الانتخابية العامة موقعة من رئيس المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026