التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الانتخاب لمجلس النواب. المكاتب الم…
- المادة 3يخصص للدائرة الانتخابية العامة على مستوى المملكة وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدا وفقا لنظام الدوائر الانتخابية، وتشكل من القوائم الحزبية فقط شريطة مراعاة ما…
- المادة 4أ- يتوجب على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب للدائرة الانتخابية العامة أن تتوافر فيه الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادتين (10) و(11) من القانون. ب-تلتزم القائمة المتر…
- المادة 5أ- لا يجوز لأي حزب أو تحالف حزبي الترشح إلا في قائمة حزبية واحدة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. ب- لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح عن أي حزب غير الذي ينتمي …
- المادة 6أ- على من يرغب بالترشح في القائمة الحزبية أن يرفق بطلب ترشحه جميع الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات. ب- في حال وجود نقص بالوثائق…
- المادة 7يتم الحصول على النماذج المعتمدة الخاصة بطلبات الترشح في الدائرة الانتخابية العامة من الأماكن التالية-: أ-مقر الهيئة. ب-مقر لجنة الانتخاب والمكاتب الفرعية التابعة لها، إن …
- المادة 8يقدم طلب الترشح من أمين عام الحزب أو من يفوضه أو مفوض التحالف أو مفوض القائمة الحزبية إلى لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة على النموذج الذي يعتمده المجلس متضمنا ال…
- المادة 9أ- يرفق بطلب الترشح للقائمة الحزبية وقائمة التحالف الحزبي الوثائق الثبوتية التالية: - 1- شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترش…
- المادة 10أ-تتولى لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة ما يلي: - 1- استلام طلبات الترشح للدائرة الانتخابية العامة وتدقيقها والتأكد من استيفائها الشروط والبيانات والوثائق المنصوص…
- المادة 11أ- بعد انتهاء لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة من دراسة طلبات الترشح وتدقيقها، يقوم رئيس اللجنة بما يلي: - 1- إعداد كشف يتضمن عدد طلبات الترشح وأسماء القوائم الحزب…
- المادة 12يرفض طلب ترشح أي قائمة حزبية أو ترشح أي من الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها في أي من الحالات التالية- : أ-عدم استيفاء أي من شروط الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق أحكام ال…
- المادة 13أ- يشار إلى القائمة الحزبية خلال العملية الانتخابية باستعمال اسم الحزب أو التحالف الحزبي، أو بأي اسم ورمز آخر تختاره القائمة الحزبية على أن يكون مقترنا باسم الحزب أو التح…
- المادة 14يجب أن تتضمن ورقة الاقتراع للدائرة الانتخابية العامة أسماء القوائم الحزبية وأرقامها المتسلسلة ورموزها بحيث تظهر على ورقة الاقتراع مرتبةً وفقا لنتيجة القرعة التي أجريت وفق…
- المادة 15يشترط لقبول اسم ورمز القائمة الحزبية ما يلي: - أ- أن لا يكون مخالفا لأحكام الدستور أو القوانين أو القيم الدينية والاجتماعية وأن لا يكون فيه مساس بالنظام العام أو الآداب ا…
- المادة 16أ- يصدر المجلس قراره بقبول طلب الترشح للقائمة الحزبية أو رفضه كليا أو جزئيا خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ رئيس المجلس أو من يفوضه أمين عام الحزب…
- المادة 17أ- إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المنصوص عليها في المادة (16) من هذه التعليمات رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المترشحين المذكورين في القائمة الحزبية المرفقة بطل…
- المادة 18إذا توفي أي من مترشحي القائمة الحزبية أو فقد أيا من شروط الترشح أو استقال أو فصل من الحزب الذي ينتمي إليه، فلا يؤثر ذلك على بقاء القائمة الحزبية بعد قبول ترشحها ويفقد ترت…
- المادة 19أ- لا يجوز لأي مترشح ضمن القائمة الحزبية أن يسحب طلب ترشحه بعد قبول طلب ترشح القائمة الحزبية. ب- لا يجوز لأي قائمة حزبية أن تسحب طلب ترشحها بعد قبول طلب الترشح. ج- لا يجو…
- المادة 20يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.