المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024
يرفض طلب ترشح أي قائمة حزبية أو ترشح أي من الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها في أي من الحالات التالية- :
أ-عدم استيفاء أي من شروط الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب-عدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق أحكام القانون وهذه التعليمات.
ج-تقديم بيانات أو وثائق مزورة أو إقرارات كاذبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026