المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024

يرفض طلب ترشح أي قائمة حزبية أو ترشح أي من الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها في أي من الحالات التالية- : أ-عدم استيفاء أي من شروط الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق أحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب-عدم تقديم أي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق أحكام القانون وهذه التعليمات. ج-تقديم بيانات أو وثائق مزورة أو إقرارات كاذبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك