المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024

أ- بعد انتهاء لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية العامة من دراسة طلبات الترشح وتدقيقها، يقوم رئيس اللجنة بما يلي: - 1- إعداد كشف يتضمن عدد طلبات الترشح وأسماء القوائم الحزبية ورموزها وأسماء طالبي الترشح والوثائق المرفقة بكل طلب ووقت وتاريخ تقديم الطلب، وتزويد الهيئة بنسخة إلكترونية ملونة عن رمز كل قائمة. 2-وضع طلبات الترشح والوثائق المرفقة بها في مغلف خاص يكتب عليه الدائرة الانتخابية العامة بعد أن يتم إدخالها وأرشفتها إلكترونيا. 3-إحالة طلبات الترشح للدائرة الانتخابية العامة والوثائق المرفقة بها إلى مديرية العمليات في الهيئة بموجب كتاب خطي. ب- تنظم اجراءات استلام وتسليم طلبات الترشح وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية. ج- على مديرية العمليات في الهيئة تدقيق النتائج التي توصلت اليها لجنة الانتخاب وفقا لأحكام هذه المادة ورفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك