المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024

إذا توفي أي من مترشحي القائمة الحزبية أو فقد أيا من شروط الترشح أو استقال أو فصل من الحزب الذي ينتمي إليه، فلا يؤثر ذلك على بقاء القائمة الحزبية بعد قبول ترشحها ويفقد ترتيبه فيها، على أن يتم مراعاة إعادة ترتيب المترشحين وفقا للباقين فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك