المادة 19 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024

أ- لا يجوز لأي مترشح ضمن القائمة الحزبية أن يسحب طلب ترشحه بعد قبول طلب ترشح القائمة الحزبية. ب- لا يجوز لأي قائمة حزبية أن تسحب طلب ترشحها بعد قبول طلب الترشح. ج- لا يجوز لأي حزب أن يسحب طلب ترشح قائمته من التحالف بعد قبول طلب ترشح التحالف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك