المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024
أ- يصدر المجلس قراره بقبول طلب الترشح للقائمة الحزبية أو رفضه كليا أو جزئيا خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ رئيس المجلس أو من يفوضه أمين عام الحزب أو من يفوضه أو مفوض التحالف الحزبي أو مفوض القائمة الحزبية بقرار المجلس برفض طلب الترشح خطيا مع بيان أسباب الرفض على العنوان الذي حدده مفوض القائمة الحزبية أو التحالف الحزبي للتبليغ.
ب- يُ عتبر التبليغ بالذات أو بواسطة البريد أو بالوسائل الإلكترونية على العنوان الذي حدده مفوض القائمة الحزبية أو مفوض التحالف الحزبي في طلبه منتجا لآثاره القانونية، ويتم نشر خلاصة القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة.
ج- على الرئيس اتخاذ الاجراءات اللازمة لعرض أسماء القوائم والمترشحين للدائرة الانتخابية العامة الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقار لجان الانتخاب وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا.
د- لأمين عام الحزب أو التحالف الحزبي أو مفوض القائمة أو أي المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة الحزبية المرفقة بطلب الترشح أو أي من الناخبين، الطعن في قرار رفض الترشح أو قبوله لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار أو من تاريخ عرض الأسماء حسب مقتضى الحال مرفقا به بينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها قطعيا ويتم تبليغ رئيس المجلس به فور صدوره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026