المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة رقم 0 لسنة 2024

أ- لا يجوز لأي حزب أو تحالف حزبي الترشح إلا في قائمة حزبية واحدة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة. ب- لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح عن أي حزب غير الذي ينتمي اليه أو أي تحالف غير الذي يشارك فيه حزبه. ج- لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الاقل قبل اليوم المحدد للاقتراع وحسب قيود سجل الأحزاب المنشأ في الهيئة. د- لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح لعضوية مجلس النواب في أكثر من قائمة حزبية واحدة، ولا في قائمة حزبية وقائمة محلية في آن واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك