التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- متابعة ورصد وتقييم مختلف مجريات وسير مراقبة العملي…
  3. المادة 3يشترط في الجهات الرقابية أو التحالفات ما يلي:- أ- أن تكون مسجلة لدى جهة رسمية بموجب التشريعات النافذة . ب- ان لا تكون تابعة لأي حزب سياسي. ج- ان تعمل على نشر الثقافة الدي…
  4. المادة 4يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً محلياً ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند تقديم طلب الاعتماد. ج-أن يكون قادراً على القراءة والكت…
  5. المادة 5تكون آلية اعتماد الجهات الرقابية الانتخابية على النحو التالي:- أ- يفتح باب تقديم طلبات الاعتماد للجهات الرقابية أو التحالفات الراغبة بالمراقبة اعتباراً من اليوم التالي ال…
  6. المادة 6تكون آلية اعتماد المراقبين المحليين بعد موافقة المجلس على اعتماد الجهة الرقابية أو التحالف كجهة رقابية، على النحو التالي:- أ- يتم إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور للجهة الرقاب…
  7. المادة 7أ- للمجلس إنهاء اعتماد أي جهة رقابية أو تحالف أو مراقب محلي خالف أحكام التشريعات النافذة أو التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية أو مد…
  8. المادة 8للجهة الرقابية أو التحالف إنهاء اعتماد واحد أو أكثر من المراقبين المحليين التابعين لها في حال مخالفتهم لأحكام هذه التعليمات أو أي أسباب أخرى تراها الجهة الرقابية أو التحا…
  9. المادة 9للمجلس الحق في طلب الاطلاع على شهادة التسجيل الرسمي أو أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للجهة الرقابية أو إحدى الجهات الرقابية للأعضاء في التحالف خلال مختلف مراحل العملية الان…
  10. المادة 10تلتزم الجهات الرقابية والتحالفات المعتمدة لمراقبة العملية الانتخابية بالمبادئ التالية:- أاحترام الدستور والتشريعات النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ومدونة - .السلوك …
  11. المادة 11يلتزم المراقب المحلي المعتمد من الهيئة بما يلي:- أ.احترام سيادة القانون والالتزام به - بعدم حمل أو ارتداء أو إظهار أي مادة انتخابية تخص مرشحاً معيناً أو قائمة - .معينة من…
  12. المادة 12مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة غرف الاقتراع والفرز تقوم الهيئة بما يلي:- أتهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد - -:المراقبين المحلي…
  13. المادة 13ينتهي اعتماد الجهات الرقابية والتحالفات المصرح لها بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية.
  14. المادة 14يمنع انتحال صفة مراقب محلي أو استخدام بطاقة مراقب تم استخدامها في أي انتخابات سابقة وتحت طائلة المساءلة القانونية.
  15. المادة 15يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
  16. المادة 16تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم (3) لسنة 2016 .