المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

يشترط في الجهات الرقابية أو التحالفات ما يلي:- أ- أن تكون مسجلة لدى جهة رسمية بموجب التشريعات النافذة . ب- ان لا تكون تابعة لأي حزب سياسي. ج- ان تعمل على نشر الثقافة الديمقراطية قيماً ومهارات وترسيخ قواعد العمل الديمقراطي والشفافية والرقابة والمساءلة ثقافة وممارسة، وتعمل في مجالات تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة وتعزيز المشاركة السياسية والمواطنة الصالحة. د- أن تقدم أسماء المراقبين موزعين على نصف عدد الدوائر الانتخابية حداً أدنى للرقابة. ه-التوقيع على مدونة السلوك الخاصة بالمراقبة على العملية الانتخابية التي تعدها الهيئة وتوقع مراقبيها عليها وتوفر نسخة لكل منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك