المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً محلياً ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند تقديم طلب الاعتماد. ج-أن يكون قادراً على القراءة والكتابة. د-أن لا يكون عاملاً في العملية الانتخابية بكافة مراحلها أو من المتطوعين أو مندوبي المرشحين و القوائم أو معتمداً لإحدى المؤسسات الإعلامية أو مرشحاً في الانتخابات الحالية. ه-أن يكون مسجلاً في جدول الناخبين النهائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك