المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- متابعة ورصد وتقييم مختلف مجريات وسير مراقبة العملية الانتخابية أو أي منها من قبل مؤسسات العملية: المجتمع المدني بموضوعية وحياد وفقاً لأحكام الانتخابية القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. المؤسسة المنشأة والمسجلة لدى جهة رسمية الجهةأردنية بموجب التشريعات النافذة والمصرح لها : الرقابيةبمراقبة العملية الانتخابية وفق احكام هذه التعليمات. مجموعة من الجهات الرقابية التي ترغب في التحالف: العمل مجتمعة على مراقبة العملية الانتخابية. الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل إحدى الجهات المراقبالرقابية أو التحالفات لتمثيلها في عملية المراقبة : المحليوالذي يتم اعتماده من قبل المجلس ومنحه بطاقة الاعتماد. البطاقة التي يعتمدها المجلس بمقتضى أحكام بطاقة :هذه التعليمات وتمنح المراقب حق مراقبة العملية الاعتماد الانتخابية. ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك