المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

يلتزم المراقب المحلي المعتمد من الهيئة بما يلي:- أ.احترام سيادة القانون والالتزام به - بعدم حمل أو ارتداء أو إظهار أي مادة انتخابية تخص مرشحاً معيناً أو قائمة - .معينة من شأنها أن تُ ظهر انحيازاً لذلك المرشح أو القائمة جالتعريف عن نفسه لأي طرف أو أي شخص ذي علاقة وأن يقوم بحمل - .وإظهار بطاقة الاعتماد الخاصة به د.عدم حمل أي سلاح اثناء مراقبة العملية الانتخابية والابتعاد عن العنف - هاحترام لجان الانتخاب وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية أو في- قرارات لجنة الاقتراع والفرز أو أي من اللجان المشكلة لأي من مراحل العملية .الانتخابية والالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة وفقا للتوجيهات والتعليمات - .الصادرة عن الجهات المختصة زعدم تقديم التوجيهات أو الملاحظات على العملية الانتخابية الى رؤساء - . وأعضاء اللجان الانتخابية والاكتفاء بتوجيه الأسئلة لهم

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك