المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023
تلتزم الجهات الرقابية والتحالفات المعتمدة لمراقبة العملية الانتخابية بالمبادئ التالية:- أاحترام الدستور والتشريعات النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ومدونة - .السلوك المتعلقة بالعملية الانتخابية بعدم التحيز والقيام بأي شكل من اشكال التعبير عن المحاباة والتفضيل - بين المرشحين أو القوائم والامتناع عن ارتداء زي أو حمل شعار يشير الى أي .انتماء سياسي ج الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الهيئة ومنها طلب مغادرة أي موقع عند- الضرورة والتنسيق والتعاون مع الهيئة لغايات ضمان سير العملية الانتخابية وعملية المراقبة بشكل سليم وتحقيق الأهداف المشتركة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية دالالتزام بتدريب المراقبين المحليين المعتمدين على التشريعات - .والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية هتنظيم عمل المراقبين المحليين، وتطوير خطط عملهم وإعداد نماذج - المراقبة والمواد التدريبية وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لقيامهم بالمهام .المطلوبة منهم بكفاءة وإطلاع المراقبين المحليين على مدونة السلوك وتعريفهم بمضمونها مع - .ضرورة توقيع المراقب على تعهد بالالتزام بما جاء فيها زالإشراف على عمل المراقبين المحليين وضمان التزامهم بمدونة السلوك - .وإعلام الهيئة بأي معلومات تستدعي إيقاف اعتماد أي منهم ححمل بطاقة الاعتماد وإبرازها بشكل ظاهر طيلة فترة تواجدهم في - الأماكن المصرح لهم فيها ويمنع دخول من لا يحمل بطاقتي الاعتماد .والأحوال الشخصية طالامتناع عن أي إعلان أو تعليق حول نتائج الانتخابات قبل إعلان النتائج- .الرسمية من قبل الهيئة يالتزام الموضوعية والدقة في إعداد التقارير حول الملاحظات - والاستنتاجات الإيجابية والسلبية وإبلاغ الهيئة عن أي أحداث أو انتهاكات من .شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية كالالتزام بتسليم الهيئة تقريراً دورياً لكافة مراحل العملية الانتخابية لنصف - عدد الدوائر الانتخابية على الأقل فور الانتهاء إضافة الى التقرير النهائي عن رقابتهم على العملية الانتخابية خلال مدة لا تزيد على (60) يوما .من يوم إعلان النتائج
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026