المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023
للجهة الرقابية أو التحالف إنهاء اعتماد واحد أو أكثر من المراقبين المحليين التابعين لها في حال مخالفتهم لأحكام هذه التعليمات أو أي أسباب أخرى تراها الجهة الرقابية أو التحالف، وعلى الجهة الرقابية أو التحالف إعلام الهيئة خطياً بهذا القرار وإعادة بطاقة أو بطاقات الاعتماد فوراً إلى الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026