التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب. المجلس:مجلس مفوضي ال…
- المادة 3أ- يشترط في الجهة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية ان تكون ذات خبرة في مجال الانتخابات وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة. ب- لا تعتمد الهيئ…
- المادة 4يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً دولياً ما يلي:- أ- ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند تقديم طلب الاعتماد. ب- ان لا يكون عضواً في أكثر من جهة رقابية دولية. ج- التوقيع …
- المادة 5تكون آلية اعتماد بعثة الرقابة الدولية على النحو التالي:- أ- تتقدم الجهة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية بطلب للهيئة لاعتمادها وفقاً لهذه التعليمات. ب- تسمي…
- المادة 6تتعهد الجهة الدولية بإلزام المراقبين الدوليين التابعين لها بمدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين التي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة في عام 2005.
- المادة 7أ- على الهيئة إنهاء اعتماد أي مراقب دولي يخالف احكام التشريعات النافذة او هذه التعليمات أو مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين، وتبلّ غ قرار الإنهاء لضابط ارتباط الجهة …
- المادة 8في حال إنهاء الجهة الدولية اعتماد أي من المراقبين التابعين لها لأي سبب كان فعلى هذه الجهة إبلاغ الهيئة بالقرار وإعادة بطاقة الاعتماد على الفور.
- المادة 9تلتزم بعثة الرقابة الدولية والضيوف الدوليون بما يلي:- أ- احترام سيادة الدولة والالتزام بقواعد الدستور والتقيد بجميع القوانين والأنظمة النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولي…
- المادة 10مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذه التعليمات، يحق لبعثة الرقابة الدولية والضيوف الدوليين ما يلي:- أ- الاطلاع على جميع مراحل العملية الانتخابية والحصول على التسهيلات ال…
- المادة 11مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة غرف الاقتراع والفرز تقوم الهيئة بما يلي:- أ- تهيئة الظروف المناسبة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين الدوليين…
- المادة 12أ- ينتهي اعتماد بعثة الرقابة الدولية المصرّ ح لها بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية. ب- تلتزم الجهة الدولية بالنماذج التي تعتمدها الهي…
- المادة 13أ- تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات خاصة بجميع المراقبين الدوليين وأسماء الجهات التابعين لها إضافة الى أسماء الضيوف الدوليين. ب- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الع…
- المادة 14تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم (4) لسنة 2016.