المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023
أ- يشترط في الجهة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية ان تكون ذات خبرة في مجال الانتخابات وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة.
ب- لا تعتمد الهيئة أفراداً لا يمثلون جهات رقابية دولية كمراقبين مستقلين.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، للهيئة إصدار بطاقات اعتماد لأفراد معنيين تتم دعوتهم من قبلها بصفة ضيف دولي للحضور والاطلاع على سير العملية الانتخابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026