المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

أ- يشترط في الجهة الدولية التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية ان تكون ذات خبرة في مجال الانتخابات وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الرشيدة. ب- لا تعتمد الهيئة أفراداً لا يمثلون جهات رقابية دولية كمراقبين مستقلين. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، للهيئة إصدار بطاقات اعتماد لأفراد معنيين تتم دعوتهم من قبلها بصفة ضيف دولي للحضور والاطلاع على سير العملية الانتخابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك