المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

يشترط فيمن يتم اعتماده مراقباً دولياً ما يلي:- أ- ان يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند تقديم طلب الاعتماد. ب- ان لا يكون عضواً في أكثر من جهة رقابية دولية. ج- التوقيع على مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك