المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023
أ- ينتهي اعتماد بعثة الرقابة الدولية المصرّ ح لها بالرقابة على مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية.
ب- تلتزم الجهة الدولية بالنماذج التي تعتمدها الهيئة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026