المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

مع مراعاة سلامة العملية الانتخابية وسعة غرف الاقتراع والفرز تقوم الهيئة بما يلي:- أ- تهيئة الظروف المناسبة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية من حيث:- 1- إتاحة النماذج المتعلقة باعتماد المراقبين الدوليين لكافة الجهات من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية إذا اقتضت الحاجة لذلك. 2- دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن إطار زمني يسمح للجهات بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية. 3- توعية رؤساء لجان الانتخاب وجميع العاملين في العملية الانتخابية بآلية التعامل مع المراقبين الدوليين وحقوقهم وواجباتهم. 4- تخصيص عدد من المقاعد في غرفة الاقتراع والفرز ليتمكنوا من مراقبة مجريات العملية الانتخابية. ب- التنسيق مع الجهات والتحالفات الدولية التي تقوم بمراقبة الانتخابات وإدامة التواصل معها. ج- الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام حق الحصول على المعلومة للجهات التي تراقب العملية الانتخابية بما في ذلك نشر التشريعات المتعلقة بسير عمل الهيئة على موقعها الإلكتروني. د- احترام المعايير الدولية لنزاهة العملية الانتخابية وضمان حقوق اطرافها جميعاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك