المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023
مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذه التعليمات، يحق لبعثة الرقابة الدولية والضيوف الدوليين ما يلي:-
أ- الاطلاع على جميع مراحل العملية الانتخابية والحصول على التسهيلات الممكنة للقيام بمهامهم.
ب- ممارسة أنشطة الرقابة الدولية بما لا يتعارض مع التشريعات الأردنية النافذة وإعلان مبادئ الرقابة الدولية على الانتخابات.
ج- التواصل مع مختلف الأشخاص المعنيين بالعملية الانتخابية والحصول على المعلومات والبيانات والإحصائيات الكافية ذات العلاقة بالانتخابات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026