المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذه التعليمات، يحق لبعثة الرقابة الدولية والضيوف الدوليين ما يلي:- أ- الاطلاع على جميع مراحل العملية الانتخابية والحصول على التسهيلات الممكنة للقيام بمهامهم. ب- ممارسة أنشطة الرقابة الدولية بما لا يتعارض مع التشريعات الأردنية النافذة وإعلان مبادئ الرقابة الدولية على الانتخابات. ج- التواصل مع مختلف الأشخاص المعنيين بالعملية الانتخابية والحصول على المعلومات والبيانات والإحصائيات الكافية ذات العلاقة بالانتخابات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك