المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023
تلتزم بعثة الرقابة الدولية والضيوف الدوليون بما يلي:-
أ- احترام سيادة الدولة والالتزام بقواعد الدستور والتقيد بجميع القوانين والأنظمة النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ومدونة السلوك المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية.
ب- الامتناع عن التدخل في مجريات العملية الانتخابية او عرقلتها أو التدخل في عمل القائمين عليها او الناخبين بأي شكل من الأشكال.
ج- احترام سرية الاقتراع وعدم الدخول خلف المعزل او التصوير من دون الحصول على أذن مسبق.
د- الالتزام بالحياد الكامل وتوخي الدقة في استخلاص وإصدار النتائج من أدلة واقعية.
ه- الالتزام بحمل وإظهار بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة.
و- الاستجابة لتعليمات رؤساء لجان الاقتراع والفرز.
ز- الامتناع عن تلقي أي هدايا أو خدمات أو إظهار الانحياز تجاه أي حزب سياسي أو مترشح.
ح- تقديم تقرير شامل حول العملية الانتخابية وإصدار ملاحظاتهم وتوصياتهم ضمن المعايير المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026