المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية رقم 0 لسنة 2023

تلتزم بعثة الرقابة الدولية والضيوف الدوليون بما يلي:- أ- احترام سيادة الدولة والالتزام بقواعد الدستور والتقيد بجميع القوانين والأنظمة النافذة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ومدونة السلوك المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية. ب- الامتناع عن التدخل في مجريات العملية الانتخابية او عرقلتها أو التدخل في عمل القائمين عليها او الناخبين بأي شكل من الأشكال. ج- احترام سرية الاقتراع وعدم الدخول خلف المعزل او التصوير من دون الحصول على أذن مسبق. د- الالتزام بالحياد الكامل وتوخي الدقة في استخلاص وإصدار النتائج من أدلة واقعية. ه- الالتزام بحمل وإظهار بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة. و- الاستجابة لتعليمات رؤساء لجان الاقتراع والفرز. ز- الامتناع عن تلقي أي هدايا أو خدمات أو إظهار الانحياز تجاه أي حزب سياسي أو مترشح. ح- تقديم تقرير شامل حول العملية الانتخابية وإصدار ملاحظاتهم وتوصياتهم ضمن المعايير المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك