التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية رقم 6 لسنة 2021
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية انتخابا…
- المادة 2يشترط فيمن يرغب في تغطية مجريات العملية الانتخابية من الصحفيين والإعلاميين ما يلي:- أ- الصحفيون والاعلاميون والعاملون في المؤسسات الاعلامية والصحفية الاردنية :- 1- أن يكو…
- المادة 3تعتمد الهيئة الصحفيين والإعلاميين والعاملين الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقاً لما يلي:- أ- يقدم طلب الاعتماد على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به أسماء الصحفي…
- المادة 4لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية من الصحفيين والإعلاميين الحق بما يلي : - أ. الحصول على البيانات والمعلومات المعلنة والمتعلقة بمجريات العملية الانتخابية . ب. ا…
- المادة 5تلتزم الهيئة بما يلي : - أ. تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والصحفية من حيث :- 1- اتاحة كافة ا…
- المادة 6تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحفيون والاعلاميون والعاملون المعتمدون بما يلي :- أ. احترام القوانين وقواعد واخلاقيات المهنة ومدونة السلوك المعتمدة من الهيئة. ب. الت…
- المادة 7يلتزم الصحفيون والاعلاميون والعاملون المعتمدون خلال تغطية مجريات العملية الانتخابية يوم الاقتراع بما يلي : - أ. ابراز بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة واظهارها داخل وخارج…
- المادة 8أ. يجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي صحفي أو اعلامي أو عامل في المؤسسات الاعلامية والصحفية خالف احكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات أو مدونة السلوك الخاصة بهم، وعلى الهيئة ا…
- المادة 9أ. ينتهي اعتماد المؤسسات الإعلامية والصحفية المحلية والدولية المصرح لها بتغطية مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية . ب. يعت…
- المادة 10تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والاعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية مجريات العملية الانتخاب…