المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية رقم 6 لسنة 2021
أ. ينتهي اعتماد المؤسسات الإعلامية والصحفية المحلية والدولية المصرح لها بتغطية مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية .
ب. يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026