المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية رقم 6 لسنة 2021
لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية من الصحفيين والإعلاميين الحق بما يلي : -
أ. الحصول على البيانات والمعلومات المعلنة والمتعلقة بمجريات العملية الانتخابية .
ب. الدخول الى مراكز الاقتراع والفرز .
ج. الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي التابع للهيئة.
د. اجراء مقابلات مع المسؤولين المخولين في الهيئة .
ه. تقديم شكوى مباشرة لمدير مركز الاقتراع والفرز في مراكز الاقتراع والفرز حال تعرضه لما يعيق عمله .
و. حضور المؤتمرات الصحفية الخاصة بالهيئة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026