المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية رقم 6 لسنة 2021

لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية من الصحفيين والإعلاميين الحق بما يلي : - أ. الحصول على البيانات والمعلومات المعلنة والمتعلقة بمجريات العملية الانتخابية . ب. الدخول الى مراكز الاقتراع والفرز . ج. الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي التابع للهيئة. د. اجراء مقابلات مع المسؤولين المخولين في الهيئة . ه. تقديم شكوى مباشرة لمدير مركز الاقتراع والفرز في مراكز الاقتراع والفرز حال تعرضه لما يعيق عمله . و. حضور المؤتمرات الصحفية الخاصة بالهيئة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك