المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية رقم 6 لسنة 2021

تلتزم الهيئة بما يلي : - أ. تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والصحفية من حيث :- 1- اتاحة كافة النماذج المتعلقة باعتماد الصحفيين والإعلاميين المحليين والأجانب من خلال نشرها على الموقع الالكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية اذا اقتضت الحاجة ذلك . 2- دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ ورود الطلب وبما يسمح للمؤسسات الصحفية والإعلامية بتغطية العملية الانتخابية . 3- توعية وتدريب لجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز وكافة العاملين في مجال إدارة العملية الانتخابية بآلية التعامل مع ممثلي وسائل الاعلام . ب. الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام ضمان الحق في الحصول على المعلومات للمؤسسات التي تغطي إعلامياً العملية الانتخابية والمواد الإعلامية على الموقع الالكتروني للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك