المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية رقم 6 لسنة 2021
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحفيون والاعلاميون والعاملون المعتمدون بما يلي :-
أ. احترام القوانين وقواعد واخلاقيات المهنة ومدونة السلوك المعتمدة من الهيئة.
ب. التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة والتنسيق معها لغايات ضمان سير العملية الانتخابية والتغطية الإعلامية بشكل سليم .
ج. القواعد والضوابط التي تضمنتها التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية .
د. احترام مبدأ الحياد والامتناع عن نشر مواد من شأنها الاضرار بنزاهة الانتخابات أو إعاقة سير العملية الانتخابية.
ه. عدم استخدام البطاقة الصادرة عن الهيئة في غير الأوجه المخصصة لها وعدم السماح باستعمالها من قبل أي شخص اخر.
و . تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بصحة المعلومات الواردة للهيئة بخصوص أسماء الصحفيين والاعلاميين والعاملين المعتمدين لديها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026