المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية رقم 6 لسنة 2021
يلتزم الصحفيون والاعلاميون والعاملون المعتمدون خلال تغطية مجريات العملية الانتخابية يوم الاقتراع بما يلي : -
أ. ابراز بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة واظهارها داخل وخارج مركز الاقتراع والفرز.
ب. عدم ارتداء أو حمل أي شعار أو صور أو رموز خاصة بأحد المرشحين أو الدعوة للتصويت أو عدم التصويت لاحد المرشحين.
ج. عدم احداث فوضى او تشويش داخل مركز الاقتراع والفرز .
د. الامتناع عن القيام بأي فعل يؤدي الى تعطيل أو عرقلة مجريات العملية الانتخابية أو التأثير على الناخبين أو عرقلة سير عمل لجنة الاقتراع والفرز.
ه. عدم انتهاك حرمة المعزل داخل غرفة الاقتراع أو التقاط صور من الممكن أن تنتهك مبدأ سرية الاقتراع.
و. الاستجابة التامة لما يطلبه رئيس لجنة الاقتراع والفرز او مدير المركز .
ز. الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة وفقا للتوجيهات أو التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026