المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية رقم 6 لسنة 2021

يشترط فيمن يرغب في تغطية مجريات العملية الانتخابية من الصحفيين والإعلاميين ما يلي:- أ- الصحفيون والاعلاميون والعاملون في المؤسسات الاعلامية والصحفية الاردنية :- 1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره . 2- أن يكون على رأس عمله في مجال الصحافة والاعلام . 3- أن يقدم الوثائق التي تثبت ارتباطه بجهة إعلامية . ب- الصحفيون والاعلاميون والعاملون في المؤسسات الاعلامية والصحفية الاجنبية:- 1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. 2- أن تكون مؤسساتهم الصحفية والإعلامية معتمدة من هيئة الاعلام لممارسة النشاط الإعلامي داخل المملكة. 3- أن يحمل بطاقة صحفي أو اعلامي لغير المعتمدين لدى الجهات الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك