المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية رقم 6 لسنة 2021
يشترط فيمن يرغب في تغطية مجريات العملية الانتخابية من الصحفيين والإعلاميين ما يلي:-
أ- الصحفيون والاعلاميون والعاملون في المؤسسات الاعلامية والصحفية الاردنية :-
1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
2- أن يكون على رأس عمله في مجال الصحافة والاعلام .
3- أن يقدم الوثائق التي تثبت ارتباطه بجهة إعلامية .
ب- الصحفيون والاعلاميون والعاملون في المؤسسات الاعلامية والصحفية الاجنبية:-
1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
2- أن تكون مؤسساتهم الصحفية والإعلامية معتمدة من هيئة الاعلام لممارسة النشاط الإعلامي داخل المملكة.
3- أن يحمل بطاقة صحفي أو اعلامي لغير المعتمدين لدى الجهات الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026