الأنظمة

نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون العقوبات. الوزارة:وزارة العدل. الوزير:وزير…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام في حال الحكم بأي من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في القانون وهي:- أ- الخدمة المجتمعية. ب- المراقبة المجتمعية. ج- المراقبة الإلكترونية…
  4. المادة 4لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لدى الجهات المعتمدة ومتابعتها. ب- رفع تقارير …
  5. المادة 5لغايات الحكم بأي من بدائل العقوبات السالبة للحرية تتبع الإجراءات التالية:- أ- تكلف المحكمة ضابط الارتباط بإعداد تقرير الحالة الاجتماعية وفق النموذج المعد لهذه الغاية وتزو…
  6. المادة 6بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ترسل نسخة من قرار الحكم وتقرير الحالة الاجتماعية وخلاصة الحكم إلى قاضي تنفيذ العقوبة لغايات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية المحكوم به…
  7. المادة 7بعد ورود صورة ملف القضية التنفيذية للمديرية، تتبع الإجراءات التالية:- أ- يتم قيد صورة ملف القضية التنفيذية الوارد في سجل خاص لدى المديرية ورقياً أو الكترونياً ويعطى رقماً…
  8. المادة 8مع مراعاة أحكام المادتين (5) و(6) من هذا النظام يتم إصدار الحكم بالمراقبة الإلكترونية وتنفيذه وفقا للإجراءات التالية:- أ- تصدر المحكمة قرارها بالخضوع للمراقبة الإلكترونية…
  9. المادة 9عند استخدام السوار الإلكتروني لتنفيذ بديل حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة تطبق إجراءات المراقبة الالكترونية المنصوص عليها في الفقرات من (ب) إلى (ح) من المادة (8) من ه…
  10. المادة 10يعتمد الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية الجهات التي ينفذ لديها بديل الخدمة المجتمعية وبديل المراقبة المجتمعية، وتبرم الوزارة مذكرات تفاهم مع هذه الجهات تتضمن كافة التفا…
  11. المادة 11يتم تطبيق بديل الخدمة المجتمعية وبديل المراقبة المجتمعية لدى الجهات المعتمدة وفقا للإجراءات التالية:- أ- تسلم الجهة المعتمدة ملف المحكوم عليه الوارد من المديرية. ب- إرشاد…
  12. المادة 12للمحكمة في الأحكام القطعية الصادرة في الجنح وفيما خلا حالة التكرار وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية أن تقضي ببديل أو اكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية بعد اتباع الإج…
  13. المادة 13تطبق أحكام المراقبة الالكترونية الواردة في هذا النظام من الجهة القضائية المختصة على بدائل التوقيف القضائي المنصوص عليها في المادة (114مكررة ) من قانون اصول المحاكمات الجز…
  14. المادة 14يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.