المادة 9 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022

عند استخدام السوار الإلكتروني لتنفيذ بديل حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة تطبق إجراءات المراقبة الالكترونية المنصوص عليها في الفقرات من (ب) إلى (ح) من المادة (8) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة