المادة 9 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022
عند استخدام السوار الإلكتروني لتنفيذ بديل حظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة تطبق إجراءات المراقبة الالكترونية المنصوص عليها في الفقرات من (ب) إلى (ح) من المادة (8) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026