المادة 8 من نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022

مع مراعاة أحكام المادتين (5) و(6) من هذا النظام يتم إصدار الحكم بالمراقبة الإلكترونية وتنفيذه وفقا للإجراءات التالية:- أ- تصدر المحكمة قرارها بالخضوع للمراقبة الإلكترونية بديلاً عن العقوبة السالبة للحرية بعد التأكد من الإمكانات الفنية والتقنية على أن يتضمن القرار المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية أو بمسار معين أو بكليهما. ب- يصدر قاضي تنفيذ العقوبة مذكرة حضور للمحكوم عليه بالمراقبة الإلكترونية. ج- عند حضور المحكوم عليه إلى ضابط الارتباط يتم إدخال البيانات على نظام السوار الإلكتروني ويتم إعادتها لقاضي تنفيذ العقوبة لمراجعتها والتثبت منها. د- يتولى ضابط الارتباط تركيب السوار الإلكتروني تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبة. ه- يتم تنظيم محضر بعملية تركيب السوار الإلكتروني من قبل ضابط الارتباط وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية. و- تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام متابعة التزام المحكوم عليه بالنطاق الجغرافي المحدد وخلال الفترة الزمنية المحددة للمراقبة وتزويد قاضي تنفيذ العقوبة بالتقارير اللازمة. ز- في حال إخلال المحكوم عليه بالمراقبة الالكترونية المفروضة عليه بما في ذلك العبث بالسوار الالكتروني، على أفراد الضابطة العدلية ضبط المحكوم عليه وتوديعه لقاضي تنفيذ العقوبة لاتخاذ المقتضى القانوني وفقا لأحكام المادة (25 مكررة ثانياً) من القانون. ح- عند انتهاء مدة الحكم بالمراقبة الإلكترونية أو إصدار قرار بالرجوع عنها وفق أحكام القانون يتم عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقوبة للسير بإجراءات فك السوار الالكتروني وتنظيم محضر بذلك من قبل ضابط الارتباط .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك